مسألة [195]: الفرق بين المراعي والموقوف أن الإجازة في الموقوف تكون شرطا أو جزءا والمراعي تكون كاشفة، وقد يستعمل المراعي عن الموقوف، وكذلك قد يستعمل الموقوف عن المراعي.
مسألة [196]: إذا اشترى أرضا فوجد فيها شيئا أو دابة فوجد في بطنها شيئا عرف صاحبه، فلو عرفه وكان فاسقا أو عدلا وادعاه هل يعطي ذلك بغير يمين؟
الجواب: لا حاجة إلى اليمين بل يعطي بدعواه ما لم يعلم كذبه.
مسألة [197]: إذا بيع مال إنسان ورضي مالكه بالقلب ولم يتلفظ باللسان على قول من يجيز عقد الفضول فهل للرضا القلبي مدخل في الصحة أم لا؟
الجواب: لا بد من لفظ يدل على الرضا.
مسألة [198]: إذا شرط المشتري في نفس العقد أما في خيار حيوان أو شرط أو ما عداهما من الشروط أو البائع في الثمن أو المبيع إن تصرفا والخيار باق سواء كان تصرفا لازما أو لا بأن يرد بعيب بعد البيع وشبهه هل يصح أم لا؟
الجواب: نعم يصح وإن شرط أحد التصرف لا رجوع له بل الأرش.
مسألة [199]: لو وجد المبيع معيبا بعيب لا تنقص به قيمته كالخصاء والجب في العبد كان له الرد دون الأرش إذ لا نقصان، ولو تصرف لم يكن له شئ.
مسألة [200]: لو باع الغاصب ثم انتقل إلى الغاصب وإن كان بعقد بطل البيع الأول الذي فعله سابقا، فإن كان بالميراث فالأقوى وقوفه على الإجازة.