المواضعة جاز أيضا، فإن هلكت أو عابت نظر: فإن كان المشتري قبضها ثم جعلت عند عدل فالعدل وكيل المشتري ويده كيده إن هلكت فمن ضمان المشتري، وإن عابت فلا خيار له، فإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض فهلكت في يده بطل البيع، وإن عابت كان المشتري بالخيار.
إذا سلمها إلى المشتري فإن قال للبائع: أعطني ضمينا بالثمن لئلا تظهر حاملا فيكون البيع باطلا وعليك رد الثمن، لم يجب على البائع ذلك لأنه لا دليل عليه سواء كان البائع مقيما أو راحلا في الحال موسرا أو معسرا صالحا أو فاسقا.
وينبغي إذا أراد الاستظهار أن يشرط ذلك في حال العقد قبل انعقاده.
فصل: في بيع المرابحة وأحكامها:
يكره بيع المرابحة بالنسيئة إلى أصل المال وليس بحرام، مثل أن يقول:
بعتك بربح عشرة واحدا أو بربح " ده يازده " أو " ده دوازده "، فإن باع كذلك كان العقد صحيحا، ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما، وقدر ما يربح معلوما.
فإن كان أحدهما - إما رأس المال أو الربح - مجهولا كان البيع باطلا مثل أن يقول: بعتك بربح عشرة، ولا يذكر رأس المال، أو يقول: رأس المال كذا والربح ما يتفق عليه، فإن ذلك كله يبطل.
والمبيع لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يشتريه المشتري ولا يعمل به شيئا أو يعمل فيه غيره أو هو.
فإن لم يعمل أحد فيه شيئا أو اشتراه بمائة صح أن يخبر بما هو عليه بإحدى أربع عبارات فيقول: اشتريت بمائة أو رأس مالي فيه مائة أو يقوم علي بمائة أو هو علي بمائة، أي هذا أخبر به صح لأنه صادق في جميعها، فإذا قال واحدة منها مثلا أن يقول: بعتكه في التقدير بمائة يقوم علي وربح درهم على كل عشرة كان الثمن كله مائة وعشرة.