له، لرواية علي بن يقطين، وهي نادرة.
السادس: ظاهر الأكثر أن البائع يملك الفسخ والمطالبة بالثمن بعد الثلاث، وظاهر ابن الجنيد والشيخ في المبسوط بطلانه، والذي في الرواية: لا بيع بعد الثلاثة، وحمل على نفي اللزوم.
السابع: لو أحضر المشتري الثمن قبل الفسخ بعد الثلاثة، حكم الفاضل بعدم جواز الفسخ لزوال سببه، ويحتمل جوازه لوجود مقتضيه فيستصحب.
الثامن: لو شرطا الخيار أو أحدهما تغيرت الصورة عند الفاضل، ويحتمل اطرادها، فلو اشترطه المشتري فسخ البائع بعد الثلاثة، ولو شرطاه وخرج الخيار فكذلك.
التاسع: لو قبض الثمن ثم ظهر مستحقا أو بعضه فكلا قبض، ولو قبض المبيع فلا خيار، وفي بعض كلام الشيخ أن للبائع الفسخ متى تعذر الثمن، وفيه قوة.
وخامسها: خيار ما يفسده المبيت:
وهو ثابت للبائع عند انقضاء النهار، ويتفرع عليه كثير مما سلف، والأقرب اطراد الحكم في كل ما يسارع إليه الفساد عند خوف ذلك، ولا يتقيد بالليل.
ويكفي في الفساد نقص الوصف وقلة الرغبة كما في الخضراوات والرطب واللحم والعنب وكثير من الفواكه، وهل ينزل خوف فوات السوق منزلة الفساد؟ فيه نظر، من لزوم الضرر بنقص السعر، ومن اقتضاء العقد اللزوم والتفريط من البائع حيث لم يشترط النقد.
درس [3]:
وسادسها: خيار الغبن:
وهو ثابت في قول الشيخ وأتباعه لكل من المشتري والبائع إذا غبن بما لا يتفاوت به الثمن غالبا وقت العقد مع جهله بالقيمة.