غير العرس، والنوح بالباطل ولا بأس بالحق، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والقيافة والكهانة والشعبذة، والقمار، والغش، وتزيين الرجل بالمحرم، وزخرفة المساجد والمصاحف، ومعونة الظالمين في ظلمهم، وأجر الزانية.
السادس: ما يجب فعله يحرم التكسب به كأجرة تغسيل الموتى وتكفينهم و دفنهم، والأجرة على الحكم، والرشى فيه. ويجوز أخذ الرزق من بيت المال، وكذا الأذان.
وأما المكروه: فالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والحياكة، وأجرة الضراب، وأجرة تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط.
وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وإن لم يكن مستحقا له، وجوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت.
ومن أمر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز التعدي، وإلا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم، على قول.
الفصل الثاني: في آداب التجارة:
يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسدة ويسلم من الربا، وأن يسوي بين المبتاعين، ويقيل المستقيل، ويشهد الشهادتين عند العقد ويكبر الله تعالى، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح.
ويكره مدح البائع وذم المشتري، وكتمان العيب والحلف على البيع، والبيع في المظلم، والربح على المؤمن، وعلى الموعود بالإحسان، والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن يدخل السوق قبل غيره، ومعاملة الأدنين، وذوي العاهات والأكراد، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة، والدخول على سوم أخيه، وأن يتوكل