المشتري حجر عليه لفلس ثم هرب كان البائع بالخيار في عين ماله بين فسخ البيع، وإن لم يكن حجر عليه فإنه يثبت ذلك عند الحاكم وينظر الحاكم: فإن وجد له مالا غيره وفاه ثمنه منه وإن لم يجد باع هذا العبد ووفاه ثمنه فإن كان بقدر حقه قبضه وبرئ المشتري وإن كان أقل منه بقيت البقية في ذمة المشتري، وإن كان أكثر حفظ الحاكم الفاضل حتى يدفعه إليه إذا رجع.
وإذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا، لم يصح الشراء لأن المبيع مجهول.
فصل: في حكم التسعير:
لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا أتاه فقال: سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل أدعو الله، ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة.
فإذا ثبت ذلك فإذا خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا اعتراض لأحد عليه.
وأما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك بالمسلمين ولا يكون موجودا إلا عند إنسان بعينه فمتى احتكر والحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه، وإن كان الشئ موجودا لم يكن ذلك مكروها، وأما إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط وبالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعا، والأقوات التي يكون فيها الاحتكار " الحنطة والشعير والتمر والزبيب والملح والسمن ".