يمنع من الرد، لأنه إما بفعله أو بإهماله المراعاة حتى ضربها الفحل، وكلاهما تصرف.
وثالثها: إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه بنفس الملك، ويتعين الأرش هنا، ويمكن رد هذا الوجه إلى التصرف.
ورابعها: إسقاط الرد في موضع يملكه ويختار الأرش، ولا فرق بين قوله:
اخترت الأرش أو أسقطت الرد.
وأما الأرش فيسقط ويبقى الرد في موضعين يأتيان إن شاء الله تعالى.
فرع:
قال في المبسوط: لو وهب المشتري العبد أو أبق من عنده فلا أرش له لأنه لم ييأس من رده، ثم إن عاد ملكه، أو عاد الآبق رده وإلا أخذ أرشه، وظاهره أن الأرش إنما يكون مع عدم القدرة على الرد وأن الرد جائز مع هذا التصرف، وفيها مخالفة للمشهور.
درس [5]:
خيار العيب على التراخي، وله الفسخ بحضور البائع وغيبته قبل القبض وبعده، ولو تنازعا في ذلك وكان الخيار باقيا فله إنشاء الفسخ، ويمكن جعل إقراره إنشاء وإن كان قد زال، كما لو تلفت العين افتقر المدعي إلى البينة، ومع عدمها لا يثبت الفسخ، وله إحلاف الآخر إن ادعى علمه بالفسخ.
فرع:
إذا قضي بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش؟ الوجه ذلك لئلا يخرج عن الحقين، ويحتمل نفيه مؤاخذة له بإقراره، ويحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق، لأنه بزعمه يستحق استرداد الثمن