في يد الكافر، وكذا الجلد، ويجوز شراؤهما من المسلم ومن المجهول حاله إذا كان في بلد الإسلام، وأما المشتبه الذي أصله الإباحة فيجوز شراؤه، كالماء المتغير المشتبه استناد تغيره إلى النجاسة، والمشتبه الذي لا يعرف له أصل، كما في يد الظالم والمعروف بالخيانة والسرقة، فيجوز شراؤه وتركه أولى.
درس [4]:
وسادسها: ما يجب على المكلف فعله، إما عينا كالصلاة اليومية، أو كفاية كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وفي فتاوى المرتضى: هذا واجب على الولي، فإذا استأجر عليه جاز، والوجه التحريم، أما ثمن الكفن والماء والكافور فليس بحرام، ولو استؤجر على ما زاد على الواجب من هذه جاز، كالغسلات المندوبة والزيادة في الكفن وتعميق القبر والحمل إلى المشاهد الشريفة، فلو بذل أجرة تزيد عليه لم تحرم إذا كان هو المقصود.
ومن الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب عينا أو كفاية من القرآن العزيز والفقه والإرشاد إلى المعارف الإلهية بطريق التنبيه، ولا تحرم الأجرة على العلوم الأدبية والطب والحكمة.
وأما القضاء وتوابعه فمن الارتزاق من بيت المال، ويحرم عليه الأجرة والجعالة من المتحاكمين وغيرهما، وقال الباقر عليه السلام: الرشى في الحكم كفر بالله وبرسوله، وكذا تحرم الأجرة على وظيفة الإمامة وإقامة الشهادة وتحملها وإن قام غيره مقامه.
ولو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهية، ويتأكد مع الشرط ولا يحرم، لقول الصادق عليه السلام: لو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان مباحا، فلو استأجره لقراءة ما يهدي إلى ميت أو حي لم يحرم وإن كان تركه أولى، ولو دفعه إليه بغير شرط فلا كراهة، والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن علي عليه السلام بمنع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على