وظل المنازل والأشجار والحائط للنظر إليه، والدراهم والدنانير.
فصل [المواضع التي يلزم الأجل المعلوم فيها ] يلزم الأجل المعلوم في ستة عشر شيئا:
بيع السلم، بيع النسيئة، وإجارة الأرض، والعقار، والرقيق، والنبات، والدواب، والآلات، والأواني إلا إذا استأجرها لقطع مسافة معلومة أو لعمل شئ معلوم، والكفالة، والضمان، والمزارعة، والمساقاة، والمتعة، فإن لم يذكر الأجل كان النكاح دائما، وعقد الجزية، وعقد الأمان.
فصل [العقود اللازمة] العقود اللازمة من الطرفين ستة عشر عقدا:
البيع بعد التفرق بالأبدان وانقطاع الخيار والإجارة والمزارعة والمساقاة والضمان والكفالة برضا الكفيل الملي، والمعسر مع العلم بإعساره، والمكفول منه، والمكفول عنه.
والحوالة برضا المحيل والمحال عليه، وإذا كان الشئ المحال به في ذمة المحال عليه، وكان له مثل واتفق الحقان في الجنس والنوع والصفة، وكان المحال عليه مليا، فإن ظهر أن المحال عليه كان معسرا في حال الحوالة كان للمحتال أن يرجع على من أحاله، فأما إذا لم يرض المحال عليه فمذهب شيخنا أبي جعفر في النهاية أنها لا تبطل وهو الصحيح، واعتبر في مسائل الخلاف رضي المحيل والمحتال والمحال عليه، وبه قال مصنف الوسيلة وابن إدريس.
والصلح، والهبة للولد الصغير، والنكاح، والكتابة المطلقة على كل حال، والكتابة المشروطة قبل عجز المكاتب عن أداء ما يجب عليه، وأطلق ذلك