كتاب الخيار وأنواعه تسعة:
أحدها: خيار المجلس.
لقوله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، أي خيار الشرط فإنه باق وإن تفرقا، أو بيع شرط فيه تعجيل ثمرة الخيار وهو التطابق على الالتزام في العقد، وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا، مأول بما ذكر أو بأن الوجوب بمعنى سببية الملك.
ويختص بالبيع بأنواعه، ويثبت لهما ما داما في المجلس أو فارقاه مصطحبين، ولا عبرة بالحائل، ويكفي في المفارقة المبطلة خطوة لصدقها بها.
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد لا قبله خلافا للخلاف، وبإيجابهما للعقد وإيجاب أحدهما ورضا الآخر، وبقولهما: أسقطنا خيار المجلس أو الخيار.
والعاقد عن اثنين له الخيار، ويبطل بما يبطل به خيار المتعاقدين، ولو قال له: اختر الإمضاء، فقال: اخترته، بطل خيارهما، وإن اختار الفسخ انفسخ، وإن سكت فخياره باق وخيار القائل على الأقوى، لعموم الخبر، وقد ثبت لأحدهما الخيار لأن المفهوم ضعيف، ولو قال له: اختر الفسخ، فالحكم ما تقدم، وبقاء خيار القائل هنا بسكوت المخاطب أولى، ولو قال: اختبر، فالحكم كذلك.