المالك.
ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم، فإن عين لم يجز التخطي، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
المطلب الثاني: في آدابها:
يستحب: التفقه والتسوية بين المبتاعين وإقالة النادم والشهادتان والتكبير عند الشراء وقبض الناقص وإعطاء الراجح.
ويكره: مدح البائع وذم المشتري واليمين عليه، والبيع في المظلمة، والربح على المؤمن - إلا مع الحاجة - والموعود بالإحسان، والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومعاملة الأدنين وذوي العاهات والأكراد، والاستحطاط بعد العقد والزيادة وقت النداء، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن، والدخول على سوم المؤمن، وأن يتوكل حاضر لباد، والتلقي - وحده أربعة فراسخ مع القصد، ولا خيار للبائع بدون الغبن - والنجش وهو الزيادة لمن واطأه البائع.
المقصد الثاني: في أركانها:
وهي ثلاثة:
الأول: العقد:
وهو: الإيجاب كبعت، والقبول كاشتريت، ولا ينعقد بدونه وإن حصلت أمارة الرضا في الجليل والحقير، ولو تعذر النطق كفت الإشارة، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر، ولا ينعقد بالكناية، كالخلع والكتابة والإجارة.
وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين، ولو فسد الشرط فسد العقد، ولو شرط ما لا