ويكون له التصرف في جميع الدينار.
إذا كان لرجل على غيره مال حالا فأجله فيه لم يصر مؤجلا ويستحب أن يفي به ويؤخر المطالبة إلى محله، وإن لم يفعل وطالب به في الحال كان له سواء كان الدين ثمنا أو أجرة أو صداقا أو كان قرضا أو أرش جناية، وكذلك إذا اتفقا على الزيادة في الثمن لم يصح ولم يثبت، وإن حط من الثمن شيئا أو حط جميعه صح وكان إبراء مما له عليه ولا يلحق بالعقد وإنما هو إبراء في الوقت الذي أبرأه منه.
فصل: في تصرف الولي في مال اليتيم:
من ولى مال اليتيم جاز له أن يتجر فيه للصبي نظرا له سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينا لحاكم، ويستحب له أن يشتري بماله العقار لأنه يحصل فيه الفضل ويبقى الأصل، ولا يشتريه إلا من ثقة أمين يؤمن جحوده أو حيلته في إفساد البيع بأن يكون قد أقر لغيره قبل البيع وما أشبه ذلك، ويكون في موضع لا يخاف هلاكه بأن لا يكون بقرب الماء فيخاف غرقه أو في معترك بين طائفتين من أهل بلد فيخاف عليه الحريق والهدم.
ويستحب له بناء العقار له لأن في ذلك مصلحة، وينبغي أن يبنيه بطين وآجر ليكون له مرجوع إذا استهدم إذا أمكن، وإن كان له عقار لم يجز لوليه أن يبيعه إلا عند الحاجة بالصغير إلى ثمنه لنفقته وكسوته ولا يكون له وجه غيره من غلة وأجرة عقار فيباع بقدر الحاجة، أو يكون في بيعه غبطة وهو أن يكون له مع رجل شركة يبذل فيه أكثر من ثمنه ليخلص الجميع لنفسه، أو يكون له رفقة في ملك غيره فيبذل فيها أكثر من ثمنها ليستوي ملكه فيبيع حينئذ ويشتري موضعا آخر، أو يكون في معترك بين طائفتين مختلفين يخاف عليه الهدم والحريق.
فإذا باع شيئا من عقاره وكان البائع أبا أو جدا كان للحاكم إمضاؤه والإسجال به وإن لم يثبت عنده أنه باعه للحاجة أو للغبطة لأن الظاهر أنهما