في المقنعة وسلار في الرسالة وابن إدريس إلى أنها لا تلزمهم إلا أن يجيزوها بعد موت الموصي فيلزمهم، والصحيح ما ذهبنا إليه، يدل عليه ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أوصى بوصية ورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
وروى أيضا أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
فصل [فيما يستباح مجانا] يستباح من غير عقد أربعة وعشرون شيئا:
أرش المعيب والصدقات والعبد إذا جرح جراحة أو قتل يحيط بثمنه، والحربي وولد الحربي ومال الحربي وما وجد في موضع الحرب قد باد أهله، وما لا يبلغ قيمته درهما إذا لم يعرف صاحبه، وما بلغ قيمته درهما فصاعدا بعد تعريفه سنة، وما وجد من الطعام في مفازة بعد تقويمه على نفسه إن كان ثمنه درهما فصاعدا، فإن كان أقل من درهم لم يحتج إلى تقويم.
والشاة إذا وجدها في برية ولم يعرف صاحبها جاز له أخذها والتصرف فيها، يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني وجدت شاة؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وهذان الخبران وإن كانا مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر لأن عمل أصحابنا على ذلك.
فمن وجدها في الجدار عرفها ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها سلمها إليه، وإن لم