كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1: بيع خيار الرؤية صحيح، وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي، أو في الصندوق، فيذكر جنسه وصفته، وبه قال ممالك، وهو أحد قولي الشافعي. قال في القديم، وفي الحديث في الصرف يصح.
وقال في الأم والبويطي: لا يصح.
والمسألة على قولين، والذي يختارونه أنه لا يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح ذلك وإن لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي، أو في صندوقي، أو ما في الجراب، أو الذي في البصرة وما أشبه ذلك.
فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس، وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فأباح ما يتناوله اسم البيع، وهذا بيع.
وأيضا روي عنهم عليه السلام أنهم سئلوا عن بيع الجرب الهروية فقالوا: لا بأس به إذا كان لها برنامج، فإن وجدها كما ذكرت وإلا ردها.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من اشترى شيئا لم يره فهو