فصل [مواضع يكره البيع فيها] يكره البيع في ثمانية عشر موضعا:
عند تلقي الركبان أقل من أربعة فراسخ، فإن اشترى وكان فيه غبن ظاهر والبائع غير عالم كان بالخيار بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الذي انعقد عليه البيع، فإن زاد على أربعة فراسخ فلا كراهية ولا خيار للبائع.
وبيع الحاضر لباد، ومعناه أن يكون له وكيل في الشراء والبيع، ودخول المؤمن في سوم أخيه المؤمن، وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية: لا يجوز.
وبيع الثمرة سنة واحدة قبل بدو صلاحها من غير أن يضيف إليها شيئا آخر، على أصح القولين، وبه قال الشيخ أبو جعفر في التهذيب والاستبصار، وقال في النهاية ومسائل الخلاف: لا يجوز.
وبيع الرطب بالتمر على ما ذكره الشيخ في الاستبصار، وقال في النهاية: لا يجوز، وهو الصحيح وقد تقدم.
وبيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال على أصح القولين، وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف والمبسوط، وهو اختيار ابن إدريس، وقال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة لا يجوز، ولم أقف في التهذيب على حديث يمنع جوازه، بل ورد خبر بكراهته، وخبر آخر صحيح الإسناد بأنه لا بأس به.
وبيع المعيب بالبراءة من عيوبه من غير بيان العيب، ومباشرة الصرف والشراء من الظالمين والبيع عليهم، وبيع الطعام محتكرا، وبيع الأكفان، وبيع الحيوان إذا استثنى شيئا من أعضائه، وبيع الجواري والعبيد إذا كان ذلك عادة له في التجارة فيهم، وبيع الطفل عن أمه قبل أن يستغني عنها، وبيع الدروع وأشباهها لأهل الكفر في حال الهدنة، وبيع المضطر بزيادة عظيمة على الثمن، وأن يشتري الرجل جارية يطأها بثمن وهبته له زوجته.