ذلك وتصرف الزيادة من الفضة في مقابلة الغش؟ من لفظه رحمه الله.
مسألة [147]: لو باع إنسان غيره نصف دابة بمائة مثلا واستأجره على كلفتها ثلاث سنين بالمائة، ثم إنه بعد مضي سنتين باع المالك الأول نصيبه لغير شريكه، سقط حقه من الكلفة الباقية على الشريك لأن التفويت منه.
مسألة [148]: لو قال في عقد البيع: وأنا قبلت وشبهه، لم يضر ذلك في المطابقة بين الإيجاب والقبول.
مسألة [149]: لو ابتاع إنسان عدة حيوان فتصرف في البعض في مدة الثلاث أيام هل يسقط خياره الرد في الباقي أم لا؟ وهل لو تلف منه شيئا بعد التصرف في البعض يضمنه أم لا؟
الجواب: الأولى سقوط الخيار والضمان، نقل فخر الدين عن والده ضابطا قال: كلما كان القبض من المالك مضمونا له كان الاستقرار في غيره أي في غير القبض من المالك على ذلك القابض وإلا فلا.
مسألة [150]: لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر، بطل البيع في مده وسقط من الثمن نصف المد ونصف درهم ويبقى للبائع في مقابلة مده إن تساويا قيمة، ولو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البائع كان للبائع ثلثا مد وثلثا درهم عوض مده.
مسألة [151]: لو باعه مدا ودرهما بمدين، فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا، فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المد، فيبقي مد في مقابله أربع أخماس مد، وتجئ الاحتمالات.