مسألة [201]: لو اشترى ثمرة بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها كان الزيادة للمشتري والزكاة عليه، وعليه الأجرة للتبقية، وإذا لم يرض البائع انفسخ البيع والزكاة على المشتري.
مسألة [202]: لو دفع إليه مالا ليشتري به شيئا ووكله في أن يعزله من غير عقد حصل بينهما، كان لازما لأنه معاوضة بعين وذمة، قال السيد: ويتعين له بالعزل.
مسألة [203]: لو شرط عليه الخيار في بعض المبيع أو ارتجاع بعض المبيع، قال: يجوز، قال السيد وقيل: لا يجوز.
مسألة [204]: لو شرط البائع استيفاء الثمن من المبيع لم يجز سواء كان مؤجلا أو حالا.
مسألة [205]: ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا ووزن ثمنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة ويصدقها دراهم حرام هل يصح ذلك ويملك المبيع ويبرأ من الثمن وتبقى الدراهم المغصوبة في ذمته؟ وكذا حكم الزوجة في أن يملك بضعها ويصح عقدها أم لا؟
الجواب: إن كان الشراء بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز النقد صح وبقى المبيع له وبقى تصرف المشتري فيه حراما، وإن كان في الذمة كان الشراء صحيحا وكان تصرفه فيه سائغا وعليه وزر المال، وأما النكاح فإنه صحيح على كل حال، فإن كان المسمى المال الحرام بعينه بطل ووجب مهر المثل مع الدخول، وإن كان الصداق في الذمة، ودفع هذا المال الحرام كان دفعه للمال باطلا، ويجب عليه للمرأة المسمى وله انتزاع ما دفعه إلى المرأة وتسليمه إلى المالك.