فصل [أشياء لا يصح الرهن فيها] لا يصح الرهن في تسعة وعشرين شيئا:
ملك الغير إلا باذنه، وإذا رهن شيئا ولم يقبضه المرتهن ولا وكيله على أصح القولين، وبه قال الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في النهاية ومصنف الوسيلة، وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف: ليس القبض من شرط صحة الرهن، وهو اختيار ابن إدريس.
والأرض المأخوذة عنوة، والوقف، والحر، وأم الولد التي لا يجوز بيعها ، والمكاتب الذي لا يجوز بيعه، والعبد الآبق في حال الإباقة لأجل القبض، فأما من لم يعتبر القبض في صحة الرهن فإنه يجوز.
والعبد المرتد عن فطرة لأنه يجب قتله في الحال، والعبد المسلم عند الكافر، والعبد إذا قتل أو جرح إلا بعد رضاء أولياء المقتول أو المجروح، والمملوك إذا كان طفلا قبل أن يستغني عن أمه إلا على مذهب من يجيز بيعه قبل استغنائه عنها.
ومالا يؤكل لحمه من الحيوان إلا ما تقدم أنه يجوز بيعه، والملاهي وآلات القمار، والأصنام، والتماثيل، والصلبان، والجنين منفردا عن أمه واللبن في الضرع، والصوف، والشعر، والوبر قبل جزه إلا أن يسلم الغنم إلى المرتهن يكون عنده أمانة.
والفقاع وكل مسكر إلا من ذمي عند ذمي، والميتة، والدم، والعذرة إلا ما يجوز بيعه منها، والسموم إلا المحمودة.
فصل [مواضع ثبوت الخيار] الخيار يثبت في أحد عشر موضعا:
خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يفترقا بالأبدان أو يقع العقد بشرط