ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا، ويكره اللحم بالحيوان، ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح.
ومن ارتكب الربا بجهالة فلا إثم عليه، ويعيد ما أخذ منه على مالكه إن وجده أو ورثته، ولو جهل تصدق به عنه.
ولا ربا بين الوالد وولده، ولا بين السيد وعبده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي، ويثبت بينه وبين الذمي.
وأما الصرف: فشرطه التقابض في المجلس، فإن تساوى الجنس وجب تساوي المقدار وإلا فلا، ولو قبض البعض صح فيه خاصة، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح.
ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس، والدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إنفاقها وإلا فلا، إلا أن يبين حالها، والمصاع من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله وإلا بيع بالناقص، ومع التساوي يباع بهما، وتراب الصاغة يتصدق به.
ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على إشكال، ولا ينسحب على غيره.
الفصل العاشر: في بيع الثمار:
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين، ولو فقد الجميع فقولان.
ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما، وبيع الثمرة في كمامها، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا، وعلى المشتري قطعه، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية، وللبائع قطعه.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وما يجز أو يخرط جزة و جزات وخرطة وخرطات، ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا