فالأغلب، ومع التساوي يحتمل وجوب التعيين، والحمل على أقل المراتب لأنه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة لمال المشتري، واستثناء البائع الثمرة كذلك.
والسقي لكل منهما جائز ما لم يتضررا، ولو تقابلا رجحت مصلحة المشتري، ويحتمل ترجيح مالك الثمرة مشتريا كان أو بائعا، نعم يقتصر على الضروري، فإن تنازعا حكم بالعرف، ولو منع أحدهما الآخر من السقي فهلك ماله أو نقص ضمن.
ولو اشترى نخلا بشرط قطعه جذوعا وجب الفور، إلا أن يشترط التأخير إلى أجل معين فيجب، ويسقي لو افتقر إليه، ولو أخره عن وقت الوجوب فأثمر فهو للمشتري، وعليه أجرة الأرض وأجرة مالكها إن سقاه وراعاه، ولم يشترط المعظم إذن المشتري واشترطه ابن إدريس، ورواية الغنوي مطلقة.
ولا تدخل الثمرة قبل التأبير في بيع الأصل في غير النخل، ولا في النخل إلا أن ينتقل بالبيع.
وطرد الشيخ الحكم في المعاوضات، ووافق على عدم دخوله في غيرها كالهبة ورجوع البائع في عين ماله عند التفليس.
وفي دخول الورد قبل انعقاد الثمرة في بيع الأصول خلاف، فأدخله الشيخ في ظاهر كلامه ومنعه الفاضل، وأدخل الشيخ أيضا الجنبذ في بيع شجر الورد وتبعه القاضي وابن حمزة، ومنع الحليون ذلك، وهو قوي.
درس [13]:
تفسد بيع المزابنة - وهي بيع الثمرة بالثمر وإن لم يكن منها - خلافا للخلاف، والأقرب تعديته إلى سائر الثمار، وكذا المحاقلة - وهي بيع السنبل من الحنطة والشعير بالحب من جنسه وإن لم يكن منه - خلافا للشيخ.
ويجوز بيع العرية - بأن تقدر عند بلوغها تمرا وتباع بقدره - وهي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني، وقال اللغويون والجمهور: أو بستانه،