درس [2]:
وثالثها: خيار الحيوان:
وهو ثلاثة أيام من حين العقد أو التفرق للمشتري خاصة، وقال المرتضى:
لهما، والرواية صحيحة إلا أن الشهرة رواية وفتوى بل الإجماع يعارضها، ويحمل ذكر البائع فيها على التزامه بما يفعله المشتري في الخيار، وربما حملت على ما إذا كان العوضان حيوانين، ويسقط بما تقدم، ولا فرق بين الأمة وغيرها، وقال الحلبي: الخيار في الأمة مدة الاستبراء.
ورابعها: خيار التأخير فمن باع من غير تقابض لكمال العوضين ولا اشتراط أجل فللبائع الخيار بعد ثلاثة في فسخ البيع.
فروع:
الأول: قيده في المبسوط بشراء معين، فعلى هذا لو اشترى في الذمة لم يطرد الحكم، سواء كان سلما أم غيره.
الثاني: لو تلف المبيع بعد الثلاثة فمن البائع إجماعا، وفي الثلاثة قولان، فعند المفيد وسلار أنه من المشتري، وعند الشيخ والأكثر أنه من البائع، وهو الأقوى، لرواية عقبة بن خالد، وقال ابن حمزة - وهو ظاهر كلام الحلبي - أنه من مال المشتري إن عرض عليه التسليم، وارتضاه الفاضل.
الثالث: لا خيار للمشتري بعد الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم، مع أنه يلوح منه جواز تأخير الثمن، إذ لم يحكموا بإجباره على النقد.
الرابع: لو قبضه المشتري بغير إذن البائع لم يتغير الحكم، ولو أذن له فعند الشيخ الحكم باق، وحكم بأنه لو تلف بعد الثلاثة هنا يكون من مال البائع.
الخامس: قال الصدوق في شراء الأمة: إن جاء بالثمن إلى شهر وإلا فلا بيع