الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٥ - الصفحة ٤٧٦
الشفيع فهل يلزم وزن المال عاجلا؟
مسألة [114]: قوله: ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه، قال: عدم القبول قوي.
مسألة [115]: لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو ترك أو عفا أو أذن، فالأقرب عدم السقوط، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع أو بارك لأحدهما في عقده أو أذن للمشتري في الشراء أو شهد على البيع أو ضمن العهدة للمشتري أو شرط الخيار له فاختار، أفتنا مأجورا؟
قال: الجميع لا يسقط إلا إذا بارك أو ضمن الدرك أو ترك.
مسألة [116]: قوله: ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي؟ قال: صحيح.
مسألة [117]: قوله: في الشفعة ولا في ما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر، هل يشترط كون النهر فالطريق مما يمكن قسمتهما أو مطلقا؟
قال: نعم يشترط.
مسألة [118]: قيل: يحرم نقش المصحف بالذهب، نعم الأولى التحريم أما الكتابة فتحرم.
مسألة [119]: لو كان له نصيب في بئر أو قناة صح بيعه.
مسألة [120]: يدخل الأسن في البيع.
(٤٧٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست