حد، ومنع ابن الجنيد من ثلاث سنين للنهي عن بيع السنين، ولعله للكراهية، ولو قال: إلى الخميس، حمل على الأقرب، وكذا " إلى ربيع أو جمادى " وإن كان التعيين أولى.
الشرط الرابع:
استناد المسلم فيه إلى مالا يحيل عادة، فلو أسنده إلى بستان معين أو قرية قليلة بطل، ولا يلحقه الإسناد إلى بلد معين بالعين، لأن القرينة حاصلة وإن كان وجه القضاء متعينا، ولا يضر لعدم انحصاره.
درس [3]:
الشرط الخامس:
قبض الثمن قبل التفرق، فيبطل بدونه، فلو قبض البعض صح فيه ويتخير المسلم إليه، ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صح، ولو بان المقبوض من غير الجنس أو مستحقا بطل إلا أن يكون المجلس باقيا أو يكون الثمن غير معين.
ولو شرط كون الثمن مؤجلا بطل لأنه من بيع الكالئ بالكالي وإن قبض في المجلس لقصر الأجل، ولو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد وفاقا للشيخ، ولو شرط بعضه منه بطل فيه.
ولو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز، ويقع التقاص قهريا إن كان الجنس والوصف واحدا، ويلزم منه كون مورد العقد دينا بدين ويشكل صحته.
ولو شرط تأجيل البعض بطل في الجميع لجهالة ما يوازي المقبوض، ويحتمل الصحة، ويقسط فيما بعد، كبيع سلعتين فيستحق إحديهما.
وظاهر ابن الجنيد جواز تأخير قبض الثمن إلى ثلاثة أيام، وهو متروك.