ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهان، كالحالف على أكل الطعام غدا فيتلفه قبل الغد، ولو كان يوجد في بلد آخر لم يجب نقله مع المشقة ولا مع عدمها إذا كان قد عين البلد وإلا وجب.
ولو اعتاض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن أو به مع المساواة، ويبطل مع الزيادة عند الأكثر، وهو في الرواية أشهر، وقال الصدوق والحليون: يجوز، وهو ظاهر مرسلة أبان ومكاتبة ابن فضال.
درس [4]:
في اللواحق:
ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار خلافا للمرتضى، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المذروع، وقطع الشيخ باشتراط ذرعه، وليس قويا، كما لا يشترط في البيع.
ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف، وكذا منع ابن الجنيد من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن في الزيت، ومنع من إسلاف الجارية.
ويجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ، قيل: وهو خروج عن السلم لأنه دين، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد.
واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف، لعسره واختلاف خلقته وعدم دلالة الوزن على القيمة، والرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة، ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متباينا - كالنعال السبتية - فيذكر الطول والعرض والسمك والوزن، والوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا وهو أهم المراد منه.
وفي اشتراط ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجلا أقوال، ثالثها