درس [6]:
في الشروط:
يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط من طرف المشترط عليه، فإن أخل به فللمشترط الفسخ، وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر.
ولو شرط ما هو قضية العقد فمؤكد، وربما أفاد الفسخ، ولو شرط ما ينافيه - كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء، أو شرط البائع وطء الأمة أو تأخير تسليم المبيع إلى مدة غير معينة، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك، أو شرط كون الأمة ولودا، أو أن يرجع بالثمن إن غصبت منه، أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف، أو شرط عدم الخسارة - بطل وأبطل على الأقرب.
ويصح اشتراط تبقية الزرع إلى سنبله والثمرة إلى إيناعها، ولو شرط المشتري انعقاد الثمرة وإيناعها وصيرورة الزرع سنبلا وشبهه مما ليس بمقدور بطل وأبطل.
ويصح اشتراط عمل محلل معلوم مع الثمن والمثمن، وعقد بيع أو هبة أو تزويج أو سلف أو قرض أو إقراض أو عتق أو كتابة أو تدبير أو رهن أو ضمين على الثمن أو المبيع في السلم، أو شرط اشتمال المبيع على صفة كمال مقصودة أو اشتمال الثمن عليها، ولو كانت غير مقصودة غالبا لكن يتعلق بها غرض المشتري - كاشتراط الثيوبة - صح.
ولو كانت غير مشروعة بطل، كما لو شرط جهله بالعبادة فيظهر عالما.
ولو اشترط الكفر فظهر مسلما، قال الشيخ: لا خيار له لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وقال ابن إدريس والفاضل: له الخيار، للمخالفة، ولأنه يصح بيعه على الكافر، ولا يستغرق وقته في الخدمة، والصحيح الأول كما قاله الشيخ، والأغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية.
ولو باعه بأضعاف القيمة ليقرضه أو ليؤجل ما عليه صحا، وتوقف فيه المحقق، ولا وجه له.