كتاب السلف والسلم وهو العقد على مضمون في الذمة موصوف بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم، وشرعيته إجماع وآية الدين نزلت فيه عند ابن عباس، وعليه النص.
وصيغة الإيجاب في السلم " أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى كذا "، والقبول من المسلم إليه " قبلت وشبهه "، والإيجاب من المسلم إليه بالبيع أو التمليك أو " استسلمت منك كذا ".
وينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب، ويلحق السلم أحكام البيع بأسرها، ويختص بشروط ستة:
الأول:
ذكر الجنس، وهو اللفظ الدال على الحقيقة النوعية هنا كالحنطة والشعير، والوصف وهو الفارق بين أصناف ذلك النوع كالصرابة والحدارة.
فيبطل السلم مع الإخلال بهما أو بأحدهما، ولو تعذر الوصف بطل أيضا كاللحم والخبز والنبل المنحوت، ولا يمنع مسيس النار من السلم إذا أمكن الوصف.
والمعتبر الأوصاف التي يختلف الثمن بها بما لا يتغابن بمثله، ولا يجب الاستقصاء، فلو استقصى وأدى إلى عسر الوجود بطل، وإلا صح، ولا يشترط