درس [1]:
يشترط في العوضين أن يكونا معلومين، فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث فسد، وإن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، وفي المقنعة والنهاية: يوم البيع إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع، واختاره الشاميان، وقال ابن إدريس: عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف، وفي رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.
ولا تكفي المشاهدة في الموزون خلافا للمبسوط، وإن كان مال السلم خلافا للمرتضى، ولا قوله " بسعر ما بعت " مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد حيث جوزه وجعل للمشتري الخيار.
وجوز ابن الجنيد بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير الجنس، ومال في المبسوط إلى صحة بيع الجزاف، وفي صحيحة الحلبي كراهة بيع الجزاف.
ولو قال: بعتكها كل قفيز بدرهم، بطل مع الجهالة، وظاهر الشيخ الصحة مطلقا، أما لو قال: بعتك قفيزا منها بدرهم، فإنه يصح.
ولو استثنى من المبيع أو الثمن مجهولا بطل، ومنه أن يقول: إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم، وهما جاهلان به أو أحدهما.
ولو قال: إلا ما يخص واحدا من هذا العقد، صح ونظر إلى ما تقرر عليه العقد، فلو كان الثمن أربعة صح في أربعة أخماس ما به.
ولو استثنى جزء من الثمن المقدر صح واستخرج بالجبر، فلو قال: بعشرة إلا نصفه، فهو ستة وثلثان، ولو عطف ب " الواو " فهو عشرون، هذا إذا كانا عارفين حال العقد بذلك كله.
ولو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صح مع علم النسبة لا بدونها، ولو باعه بدراهم من صرف عشرة بدينار صح مع علمها، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار إلا أن يشترط صحيحا أو يتعارف.