ويملك غير الآدمي من الحيوان بالاصطياد في الوحشي ثم التولد وباقي أسباب الملك، وبالاستغنام والمعاوضة والتولد في غيره والإرث.
درس [9]:
يستحب بيع المملوك إذا كره صاحبه لرواية علي بن يقطين، وتغيير اسمه عند الشراء، والأقرب اطراده في الملك الحادث، وروي كراهة التسمية بمبارك وميمون وشبهه، ويستحب إطعامه حلوى والصدقة عنه بأربعة دراهم، ويكره أن يريه ثمنه في كفة الميزان حذرا من أنه لا يفلح، رواه زرارة.
ويجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها ومحاسنها، وهل له النظر إلى جسدها من تحت الثياب بل وإلى العورة؟ نظر أقربه مراعاة التحليل من المولى، وفي رواية أبي بصير: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه.
ويكره وطئ ابنة الزنى بالملك أو العقد مخافة العار، والعقد أشد كراهة من الملك، وحرمه ابن إدريس بناء على كفر ولد الزنى وتحريم الكافرة، وفي المقدمتين منع.
ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية، وعن ابن خديجة: لا يطيب ولد امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء.
واختلف في التفريق بين الأطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين، وقيل: إلى بلوع مدة الرضاع، ففي رواية سماعة: يحرم إلا برضاهم، وأطلق المفيد والشيخ في الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع، وهو ظاهر الأخبار، وطرد الحكم في أم الأم، وابن الجنيد طرده في من يقوم مقام الأم في الشفقة وأفسد البيع في السبايا وكره ذلك في غيرهم، والحليون على كراهية التفرقة وتخصيص ذلك بالأم، وهو فتوى الشيخ في العتق من النهاية.
واختلف في كون العبد يملك، فظاهر الأكثر ذلك، وفي النهاية: يملك ما