بيع بينهما إن لم ينقده في مدة معلومة صحا معا وإن زاد عن عشرين يوما.
مسألة [134]: ذكر في بعض الكتب فيما لا يجوز بيعه: النار لا يجوز بيعها، فلم لا يجوز بيع الجمر؟
الجواب: لا يصح لأنه بمنزلة الرماد ولا منفعة مقصودة بخلاف الفحم فإنه بمنزلة الحطب.
مسألة [135]: شخص اشترى ملكا وغرس فيه وبنى ثم زادت قيمته بذلك ثم ظهر استحقاقه، رجع المشتري على البائع مع جهله بجميع ما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع كالغرس مع القلع كبارا كانت أو صغارا، وكذا يرجع بما غرم على البناء لأنه سبب تصرف البائع.
مسألة [136]: الملك أربعة: ملك العين مجردة، وملك العين والمنفعة، وملك المنفعة مجردة، وملك الانتفاع. وأضيف إليه ملك الملك.
فملك العين مجردة ينقسم إلى: مؤبد كالعين الموصى بخدمتها دائما، ومؤقت كالعين الموصي بخدمتها وقتا معينا. وملك العين والمنفعة ظاهر.
وملك المنفعة وحدها كالاستيجار والإيصاء بالمنفعة والإصداق وعوض الخلع والاشتراط في عقد لازم.
وملك الانتفاع كالساكن والمعمر، والانتفاع المجرد كالمساجد.
وملك الملك كالغنيمة بعد الحيازة واستحقاق الشريك بالشفعة.
مسألة [137]: نقل عن فخر الدين: إن المبيع المشروط فيه الخيار لا يكون للبائع الفسخ إلا إذا أتى بالثمن بعينه ولو تصرف بالثمن لم يبق له الفسخ.
والأولى أنه إن شرط رده بعينه فذاك وإلا تخير في رد المثل أو القيمة.