ينطلق عليهما، فلذلك رده. وبه قال عمر، وسعد بن أبي وقاص، ولا مخالف لهما.
مسألة 67: الثياب بالثياب، والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة، متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز ذلك نقدا ونسيئة.
وقد روي ذلك أيضا في أخبارنا.
دليلنا: إنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا، ولا دليل على جوازه نسيئة، وطريقة الاحتياط تقتضي المنع منه.
وروى الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الحيوان بالحيوان واحدا باثنين لا بأس به نقدا، ولا يجوز نسيئة، ولا يجوز إلى أجل.
مسألة 68: بيع الحيوان بالحيوان جائز، متفاضلا ومتماثلا نقدا، سواء كانا كسيرين أو صحيحين، أو أحدهما كسيرا والآخر صحيحا. وبه قال الشافعي، وأجاز نقدا ونسيئة.
وقال مالك: إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح، وكان مما يؤكل لحمه كالنعم، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب، ولا يصلح لشئ غير اللحم، لم يجز بيع بعضه ببعض.
دليلنا: الآية، وهي قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن خصصه فعليه الدليل.
مسألة 69: الطين الذي يأكله الناس حرام، لا يحل أكله ولا بيعه.
وقال الشافعي: يجوز ذلك، ولا ربا فيه.