بيد، مثل رمانة بسفرجلتين، وسفرجلة بخوختين، وما أشبه ذلك، لأن التفاضل لا يحرم في جنسين، وإنما يحرم النسيئة والتفرق قبل القبض.
وأما الجنس الواحد فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، مثل رمانة برمانتين، وسفرجلة بسفرجلتين، وخوخة بخوختين، وبطيخة ببطيختين.
وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين؟ نظر فيه:
فإن كان مما ييبس ويبقى منفعته يابسا - مثل الخوخ والكمثرى - فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس.
وإن كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك، أو كان رطبا لا يصير تمرا، أو عنبا لا يصير زبيبا، ففيه قولان:
أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض، وإنما يباع بغير جنسه، وهو مذهبه المشهور.
والقول الثاني: يجوز بيع بعضه ببعض.
دليلنا: الآية، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل على ذلك.
مسألة 73: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه، مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يجوز نسيئة. وإن كان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتماثلا.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل، ولا متفاضلا لا بالوزن ولا بالكيل، وبه قال حماد بن أبي سليمان، والحكم، والحسن البصري، ومكحول، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي بجوازه.
وحكي عن الكرابيسي أنه قال، قال أبو عبد الله: يجوز بيع الحنطة بدقيقها.
فقال ابن الوكيل: أراد بذلك الشافعي، فصار ذلك قولا آخر له.
وسائر أصحابه ذهبوا إلى الأول، وقالوا: إنه لم يرد به الشافعي، وإنما أراد به