مسألة 60: إذا اشترى، فبان له الغبن فيه، كان له الخيار إذا كان مما لم تجري العادة بمثله، إلا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد ماضيا، لا رجوع له فيه.
وقال أبو حنيفة والشافعي معا: ليس له الخيار، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا.
وقال مالك: إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار له، وإن كان الثلث مما فوقه كان له الخيار. وبه قال أبو يوسف وزفر.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا ضرر، لأنه إذا اشترى ما يساوي عشرة بمائة فإن ذلك غاية الضرر، وقول النبي صلى الله عليه وآله يبطله.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه نهى أن تلقى الركبان، فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن.
مسألة 61: بيع الدرهم بدرهمين، ودينار بدينارين نسية لا خلاف في تحريمه، وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم. وبه قال جميع الفقهاء والعلماء.
وروى مجاهد بن جبير قال: سمعت ثلاثة عشر نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يحرمون ذلك. وبه قال جميع التابعين، وجميع الفقهاء المعروفين.
وذهب أربعة أنفس من الصحابة إلى جواز التفاضل في الجنس نقدا، فأجازوا بيع الدرهم بدرهمين نقدا. ذهب إليه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض، وإجماع الأعصار حجة.