أحمد أو مالكا، لأن كلاهما يكنى أبا عبد الله، وهما مخالفان في المسألة.
وذهب مالك، وابن شبرمة، وربيعة، والليث بن سعد، وقتادة، والنخعي إلى أنه يجوز بيع الحنطة بدقيقها، كيلا بكيل متماثلا.
وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي:
يجوز بيع الحنطة بدقيقها، وزنا بوزن، ولا يجوز كيلا بكيل متماثلا.
وقال أبو ثور: الحنطة والدقيق جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر، متماثلا ومتفاضلا.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة. وأيضا قوله تعالى:
وأحل الله البيع، وهذا بيع، وتخصيصها يحتاج إلى دليل، ولا دلالة.
مسألة 74: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه، وبالخبز، وبالفالوذج المتخذ من النشا مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا بيع شئ منها بالآخر.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من الآية ودلالة الأصل، وأن المنع والتخصيص يحتاج إلى دلالة.
مسألة 75: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، ودقيق الشعير بدقيق الشعير، مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز.
وروى المزني في المنثور أنه يجوز، وكذلك كل جنس من المطعومات التي فيها الربا.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إذا تساويا في اللين والخشونة.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، والمنع منه يحتاج إلى دليل.