وقال مالك: إذا كان البيع في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتخمين والحرز.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر.
وما روي عن أئمتنا عليهم السلام من أنه نهى عن بيع الصبرة بالصبرة، ولا يدري ما كيل هذه من كيل هذه، وهذا نص.
مسألة 81: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض، متماثلا يدا بيد. وبه قال جميع أصحاب الشافعي، إلا ابن أبي هريرة فإنه منع منه.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 82: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، لأنهما جنسان. والآخر: لا يجوز، لأنهما يجمعهما اسم زيت.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 83: دهن البذر والسمك فيه الربا.
وقال الشافعي: لا ربا فيه.
وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن كل مكيل وموزون فيه الربا، وهذا إما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد، فقد دخل تحته، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضي المنع منه.