دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة: لا تأكليه يا حميراء فإنه يصفر اللون وهذا نهي يقتضي التحريم.
مسألة 70: الماء لا ربا فيه.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: فيه الربا. والثاني: لا ربا فيه.
دليلنا: أنه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الأخبار، وقد بينا أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن.
مسألة 71: يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل، إذا كانا من جنس واحد، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا، سواء كان يابسا أو لينا.
وقال الشافعي: إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا متماثلا ولا متفاضلا. وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم، وقال في الحرملة: يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع، فمن منع منه فعليه الدلالة.
مسألة 72: لا ربا في المعدودات، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسيئة.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم مثل ما قلناه.
وقال في الجديد: فيه الربا إذا كان مطعوما - مثل السفرجل والرمان والبطيخ وما أشبه ذلك - فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا