مسألة 62: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فضل بين المضروب بالمضروب، والتبر بالتبر، والمصوع بالمصوع، فإن التفاضل فيه نقدا ربا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.
وقال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة، وقيمته لأجل الصنعة مائة وعشرة، فباعه بمائة وعشرة جاز. ويكون المائة بالمائة، والعشرة بالصنعة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا عموم الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآله مثل ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
مسألة 63: الربا عندنا في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم.
وقال داود وأهل الظاهر: الربا في الأجناس الستة: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والملح، وما عدا ذلك فلا ربا فيه.
وقال أهل القياس كلهم: أن الربا يثبت في غير الأجناس الستة، على اختلاف بينهم أن الربا في ما ذا يثبت.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم صريحة في ذلك ذكرناها في الكتاب المتقدم ذكره، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه. فأما الأجناس الستة فلا خلاف فيها بين الأمة.
مسألة 64: ما يثبت فيه الربا إنما يثبت بالنص، لا لعلة من العلل. واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير.
فقال الشافعي: علة الربا فيها أنها أثمان جنس، وربما قالوا: جنس الأثمان،