وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما.
وقال أبو حنيفة: العلة موزون جنس، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون كالحديد، والصفر، والفضة، والقطن، والإبريسم وغير ذلك.
واختلفوا فيما عدا الأثمان:
فقال الشافعي في القديم: علتها ذات أوصاف ثلاثة: مأكول، مكيل أو موزون، جنس.
فعلى هذا كلما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء، والبطيخ، والسفرجل، والرمان، والموز، والبقول لا ربا فيها، لأنها لا تكال ولا توزن.
وقال مالك: العلة ذات أوصاف ثلاثة: مأكول، مقتات، جنس فكل مأكول لا يقتات كالقثاء، والبطيخ، وحب الرشاد لا ربا فيه، لأنه لا يقتات.
وقال الشافعي في الجديد: العلة ذات وصفين: مطعوم، جنس. فكل مأكول ومطعوم فيه الربا، سواء كان مما يكال أو يوزن كالحبوب، والأدهان، واللحمان. أو لا يكال ولا يوزن كالقثاء، والبطيخ، والرمان، والسفرجل ونحو هذا فيه الربا.
وقال أبو حنيفة: العلة ذات وصفين أيضا: مكيل أو موزون، جنس. فكل مكيل فيه الربا سواء أكل أو لم يؤكل كالحبوب والأدهان والجص والنورة والأشنان، ومما يوزن ما أكل أو لم يؤكل كاللحم والسكر والصفر والنحاس والقطن والصوف.
وقال ربيعة: العلة ذات وصفين: جنس، تجب فيه الزكاة، فأجرى الربا في الحبوب التي تجب فيه الزكاة، وفي النعم أيضا.
وقال ابن سيرين: العلة ذات وصف واحد: وهو الجنس، فأجرى الربا في الثياب والحيوان والخشب، وكل شئ هو جنس واحد.
وقال سعيد بن جبير: ذات وصف واحد: وهو تقارب المنفعة، فأجرى الربا في الجنس الواحد لاتفاق المنفعة، وكل جنسين يقارب نفعهما كالتمر والزبيب