مسألة 57: إذا قال: بعتك على أن تنقد في الثمن إلى ثلاث، فإن نقدتني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا، صح البيع. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: البيع باطل.
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، مع قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع وشرط، فيجب أن يصحا معا للآية والخبر.
مسألة 58: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما:
قبلت نصفه بحسابه، ورد الآخر، لم ينعقد العقد. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رده.
دليلنا: إن قبوله غير مطابق للإيجاب، وإن العقد يحتاج إلى دلالة، ولا دليل على ثبوت هذا العقد.
مسألة 59: إذا دفع قطعة إلى البقلي، أو إلى الشارب، وقال: أعطني بقلا أو ماء، فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون إباحة، له أن يتصرف كل واحد منهما فيما أخذه، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه.
وفائدة ذلك، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لأن الملك لم يحصل لهما. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها.
دليلنا: إن العقد حكم شرعي، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا، فيجب أن لا يثبت. فأما الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه، لا يختلف العلماء فيها.