والجاورس والدهن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وأيضا فإن هذا الخلاف بين القائلين بالقياس، وعندنا أن القياس باطل، فما هو فرع على ثبوته ساقط عنا.
مسألة 65: إذا باع ما فيه الربا من المكيل والموزون، مختلف الجنس، مثل الطعام والتمر، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا.
ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد، ويكره نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض.
دليلنا: أن العقد صحيح بلا خلاف، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة.
مسألة 66: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وبه قال مالك، والليث بن سعد، والحكم، وحماد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هما جنسان، يجوز بيعهما متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة. وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو برزة، وأبو ثور، و النخعي، وعطاء.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا أجمعنا على جواز بيع بعضها ببعض متماثلا، ولا دليل على جواز التفاضل فيهما.
وأيضا قوله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقوله: يمحق الله الربا، والربا هي الزيادة، والآية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل.
وروي عن معمر بن عبد الله أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح، فقال: بعه واشتر به شعيرا، فجاءه بصاع وربع صاع، فقال: رده فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وطعامنا يومئذ الشعير، فثبت أن الطعام