نحو هذا، جاز يوما ولا يزاد عليه، وإن كان قرية أو ما لا ينقلب إلا في مدة، جاز الشهر والشهرين وقدر الحاجة.
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: لا تجوز الزيادة على ثلاثة أيام، ويجوز أقل من ذلك.
دليلنا: قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، وهذا عام، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا عليه إجماع الفرقة، وأخبارهم متواترة بها.
وأيضا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فأطلق البيع على كل حال.
مسألة 43: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح. وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالا: فإن خالفا وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على إسقاطه في مدة الخيار، أو لم يتفقا على ذلك.
وهكذا إذا شرطا أجلا مجهولا كقوله: بعتك إلى الغلة، أو إلى الحصاد، أو جذاذ النخل كان فاسدا، ولا يلحقه الصحة بعد هذا وبه قال زفر.
وقال أبو حنيفة وحده: إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث صح العقد، وإن سكتا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان، بطل العقد، ولا سبيل إلى إسقاطه.
وهكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد، وإن لم يتفقا على ذلك بطل.
هذه طريقة أهل العراق، وأصحابهم بخراسان يقولون: لا يقول العقد فاسد، ولكنه مراعى، فإن أسقطا ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث تبينا أن العقد وقع صحيحا، وإن لم يتفقا على ذلك، تبينا أنه وقع فاسدا.