دليلنا: ما قد بينا أن ذلك تمييز الحقين، وليس بيع، فمن منع منه إنما يمنع منه لما يؤدي إلى الربا، وهذا لا يتم مع ارتفاع البيع.
مسألة 104: إذا كانت الثمرة على أصولها مشتركة، يصح قسمتها بالخرص، سواء كان فيها العشر أو لم يكن.
وللشافعي فيه قولان: إذا قال أن القسمة بيع لم يجز ذلك، لأنه لا يجوز بيع ما على رؤوس النخل بالتمر.
وإذا قال تمييز الحقين، فإن كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة، لأن الخرص لا يجوز فيه، وإن كان مما يجب فيه العشر كالرطب والعنب يجوز، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال.
دليلنا: أنا قد بينا القسمة تمييز حق، فإذا ثبت ذلك فالأصل جواز القسمة، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 105: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب، أو ثمرة رطبة بيابسها مثل التين الرطب بالجاف، والخوخ الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس، ونحن لا نقول به.
وقال الشافعي: أن جميع ذلك لا يجوز. وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك كله.
وأظن أبا ثور معه.
دليلنا على منع بيع الرطب بالتمر: إجماع الفرقة وأخبارهم، وعلى جواز الباقي الآية ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل، وحمله على الرطب قياس، وهو عندنا فاسد.