مسألة 76: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل. وبه قال أبو يوسف، ومالك، إلا أنهما قالا: ويجوز أيضا متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وبه قال أبو حنيفة، إلا ما رواه أبو يوسف عنه من جوازه في الأصول.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 77: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا، وبيع خل التمر بخل التمر.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، والمنع منه يحتاج إلى دلالة.
مسألة 78: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 79: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر، متماثلا ومتفاضلا.
وقال الشافعي فيه قولين:
أحدهما: يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء. والآخر: لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 80: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.