دليلنا: الآية، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 101: إذا باع شاة في ضرعها لبن، بشاة في ضرعها لبن، كان جائزا.
وقال جميع أصحاب الشافعي: لا يجوز.
وقال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز.
دليلنا: الآية، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 102: القسمة تمييز الحقين، وليس ببيع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. والآخر أنه بيع.
دليلنا على أنه ليس ببيع: أن لفظ البيع من الإيجاب والقبول ليس بموجود فيه، ولأنه لا خلاف أن القرعة تستعمل في ذلك، ولا تستعمل في شئ من عقود البيع، فدل على أنه ليس ببيع.
مسألة 103: إذا ثبت أنه تمييز الحقين، فإذا كان المال المشترك مكيلا أو موزونا - مما يجري فيه الربا أو مما لا يجري صح بيع بعضه ببعض، مثل الرطب، والعنب، وسائر الثمار وما أشبه ذلك - فإنه يصح القسمة فيه.
وللشافعي فيه قولان:
إذا قال: هو تمييز الحقين، قال مثل ما قلناه.
وإذا قال: هو بيع، فإن كان المشترك مكيلا أو موزونا لم يجز أن يقتسما ما أصله الكيل إلا كيلا، ولا يجوز وزنا، وما أصله الوزن لا يجوز إلا وزنا ولا يجوز كيلا.
وعلى القول الآخر: يجوز القسمة كيلا ووزنا وعلى كل حال.
وقال: ما لا يجوز بيع بعضه ببعض مثل الرطب، والعنب، وسائر الثمار، فإن قال أنه بيع لم يجز قسمته، وإذا قال تمييز حق جاز ذلك.