جائز، والشرط جائز.
قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت: أن صاحبيك خالفاك في البيع. فقال:
لست أدري ما قالا؟ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط.
ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت: أن صاحبيك خالفاك في البيع، فقال: ما أدري ما قالا؟ حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لما اشتريت بريرة جاريتي شرط علي مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي صلى الله عليه وآله فقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع، وأفسد الشرط.
فأتيت ابن شبرمة فقلت: أن صاحبيك قد خالفاك في البيع فقال: لا أدري ما قالا؟ حدثني مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: ابتاع النبي صلى الله عليه وآله مني بعيرا بمكة، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع والشرط.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمنون عند شروطهم، وهذا عام في كل شرط إلا ما أخرجه الدليل من شرط يخالف الكتاب والسنة.
مسألة 41: إذا تبايعا مطلقا، فكان بينهما خيار المجلس، أو تبايعا بشرط الخيار، فكان بينهما خيار الشرط، جاز أن يتقابضا في مدة الخيار، ويكون الشرط قائما حتى ينقطع وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار.
دليلنا: أن الأصل جوازه، ولا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة 42: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة وإن كثر وبه قال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال محمد ومالك: يجوز بقدر الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو