وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، وكذلك إذا اشترى ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، أو ثوبا من أربعة أثواب وقال أبو حنيفة: يصح أن يشتري ثوبا من ثوبين، على أنه بالخيار ثلاثا، والقياس يدل عليه، ويجوز أن يشتري ثوبا من ثلاثة أثواب على أنه بالخيار ثلاثا، والاستحسان يدل عليه، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة أثواب والقياس يدل على أنه لا يجوز.
وإن باع بثمن من ثلاثة أثمان، قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ ذلك عن أبي حنيفة، وينبغي أن يجوز، لأنه لا فرق بين الثمن والمثمن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
مسألة 55: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض، لم ينقطع الخيار. و به قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ينقطع.
دليلنا: إن انقطاع الخيار يحتاج إلى دليل، والأصل ثبوته.
مسألة 56: إذا قال: بعنيه بألف، فقال: بعتك. لم يصح البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت.
وقال الشافعي: يصح وإن لم يقل ذلك.
وقال أبو حنيفة: إن كان القبول بلفظ الخبر، كقوله: اشتريت منك، أو ابتعت منك صح البيع. وإن كان بلفظ الأمر لم يصح، فإذا قال: بعني، فقال:
بعتك، لم ينعقد البيع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت.
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت العقد به، وما ادعوه لا دلالة على صحته، والأصل عدم العقد، ومن ادعى ثبوته فعليه الدلالة.