والثاني: مثل ما قلناه، من أنه يمتد ذلك أبدا.
دليلنا: أنه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل.
مسألة 52: إذا باع عبدين، وشرط مدة من الخيار في أحدهما، فإن أبهم ولم يعين من باعه منهما بشرط الخيار، فالبيع باطل بلا خلاف، لأنه مجهول.
وإن عين، فقال: على أن لك الخيار في هذا العبد دون هذا، ثبت الخيار فيما عين فيه.
وقال أبو العباس، على قولين: أحدهما يصح. والآخر لا يصح. مثل أن يجمع بين بيع وصرف، فيقول بعتك هذا الثوب وهذا الدرهم بهذين الدينارين، فإنه على قولين.
دليلنا: قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، وهذا شرط، فمن أبطله فعليه الدلالة.
مسألة 53: إذا صح هذا البيع كان لكل واحد منهما بالقسط من الثمن، وسواء قدر ثمن كل واحد منهما، فقال: هذا بألف وهذا بألف، أو أطلق فقال:
بعتكهما بألفين.
وقال الشافعي: الكل على قولين.
وقال أبو حنيفة: إن قدر ثمن كل واحد منهما صح، وإن أطلق بطل.
دليلنا: أنه إذا ثبت صحة البيع بما قدمناه، ولم يتعين بالتقدير، فلا بد من التقسيط، وإلا أدى إلى بطلان العقد.
مسألة 54: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء، أنه جائز. ولم يرووا في الثوبين شيئا.