دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، ولا مانع يمنع عنه.
مسألة 92: يجوز بيع اللبن بالجبن، والمصل، والأقط مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: الآية، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 93: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 94: بيع الجبن بالجبن، والأقط بالأقط، والمصل بالمصل يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 95: الجبن، والأقط، والسمن، والمصل كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع بعضه ببعض على حال.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأما التفاضل فلأنا قد بينا أن كل موزون ومكيل ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا، وهذه جنس واحد.
مسألة 96: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز.
وقال الشافعي: بيع بعضه ببعض لا يجوز أصلا.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.