والثاني: لا يصح. وهو اختيار المزني.
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم، وهذا عام في جميع المواضع.
وما روي عنهم عليهم السلام من أن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز يتناول هذا الموضع.
مسألة 49: إذا ثبت أن ذلك يصح، فالخيار يكون لمن شرط، فإن كان للأجنبي وحده، كان له. وإن شرط لهما، كان لهما، وإن أطلق للأجنبي، كان له دونه.
وللشافعي فيه - على قوله أنه يصح - إن ذلك للعاقد، على وجهين:
أحدهما: يكون له، فيكون لهما الخيار وهو قول أبي حنيفة.
والثاني: يكون على ما شرطاه، ولا يكون للموكل شئ من هذا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى، فلا وجه لإعادته.
مسألة 50: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه.
والثاني: له الرد من غير استئمار.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، لأن الأخبار على عمومها.
مسألة 51: إذا صح الاستئمار، فليس له حد، إلا أن يشرط مدة معينة، قلت أم كثرت.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح حتى يشرط.