مسألة 36: خيار الثلاث موروث، سواء كان لهما أو لأحدهما، ويقوم الوارث مقامه، ولا ينقطع الخيار بوفاته، وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة، قام وارثه مقامه.
وهكذا في خيار الوصية إذا أوصي له بشئ ومات الموصي، كان الخيار في القبول إليه، فإن مات قام وارثه مقامه، ولم ينقطع الخيار بوفاته. وبه قال مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: كل هذا ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه. فقال في البيع: يلزم البيع بموته، ولا خيار لوارثه فيه. وبه قال الثوري وأحمد.
دليلنا: إن هذا الخيار إذا كان حقا للميت يجب أن يرثه مثل سائر الحقوق، لعموم الآية، ومن أخرج شيئا منها فعليه الدلالة.
مسألة 37: إذا جن من له الخيار، أو أغمي عليه، صار الخيار إلى وليه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالجنون.
دليلنا: أن الجنون لا يثبت معه التكليف والاختيار الصحيح، فيجب أن لا يثبت معه الاختيار كالموت سواء، ومن ادعى ثبوته على ما كان فعليه الدلالة.
وأيضا قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث: المجنون حتى يفيق، يدل على أنه لا حكم لاختياره، وأنه قد زال.
مسألة 38: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، فإن كان قد مضى بعضه، ورث الوارث ما بقي منه إذا كان حاضرا عند موت مورثه، فإن كان غائبا فبلغه الخبر وقد مضى مدة الخيار بطل خياره، وإن بقي منه ورث ما بقي.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه يبطل خياره. والثاني: له ما بقي من الخيار.