مسألة 47: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان ذلك له، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه. وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه، وقبل القبض وبعده سواء. والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، وكذلك الوصي ليس له أن يعزل نفسه. وبه قال أبو يوسف والشافعي، إلا أنهما قالا في الوكيل والوصي: لهما ذلك بنفوسهما من غير حكم الحاكم.
وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره، لم يصح إلا بحضور صاحبه، وإذا كان حاضرا لم يفتقر إلى رضاه، وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض كالفسخ بخيار الشرط، فإن كان ذلك بعد القبض، فلا يصح إلا بتراضيهما أو حكم حاكم.
وأما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله.
وأما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه، وإنما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بأن يقر بالعجز فيعزله الحاكم.
دليلنا على مسألة الخيار: أنه إذا ثبت الخيار، فمن ادعى أنه يحتاج إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة.
وأما الوكيل والوصي، فإن وكالته ووصيته قد ثبتت، ولا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 48: إذا باع عينا بشرط الخيار لأجنبي، صح ذلك.
وقال محمد في الجامع الصغير، قال أبو حنيفة: لو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له ولفلان.
وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذا، أنه إذا باعه وشرط الخيار لفلان، نظرت، فإن جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا.
وإن أطلق الخيار لفلان، أو قال: لفلان دوني فعلى قولين، أحدهما يصح على ما شرط.