دليلنا على صحة المذهب: ما قدمناه في المسألة الأولى، فإذا ثبت ذلك، فهذا الفرع يسقط عنا.
مسألة 44: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان، لا من حين حصول العقد.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني: أنه من حين العقد.
دليلنا: أن الخيار يثبت بعد ثبوت العقد، والعقد لا يثبت إلا بعد التفرق، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت.
مسألة 45: إذا ثبت أنه من حين التفرق، فشرطا أنه من حين الإيجاب والقبول صح.
وقال الشافعي - على قوله أنه من حين العقد - متى شرطا من حين التفرق بطل العقد. وعلى قوله - أنه من حين التفرق - فشرطاه من حين العقد على وجهين: أحدهما لا يصح. والثاني يصح.
دليلنا: قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: إذا تبايعا نهارا، وشرطاه إلى الليل، انقطع بدخول الليل. وإن تعاقدا ليلا، وشرطاه إلى النهار، انقطع بطلوع الفجر الثاني. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان البيع نهارا كما قلناه. وإن كان ليلا لم ينقطع بوجود النهار، وكان الخيار باقيا إلى عند غروب الشمس.
وهكذا إن قال: إلى الزوال، أو إلى وقت العصر، اتصل إلى الليل.
دليلنا: إن ما قلناه متفق عليه، وما ادعاه ليس عليه دليل.